[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى تقديم صلاة الضحى عن الوقت الذي ذكرت، لأن وقت الصلاة ينتهي بقيام قائم الظهيرة، ويمكن تحديد ذلك تقريبًا بربع ساعة، كما بينا في الفتوى رقم: 9030، وأما خمس دقائق فهي يسيرة، والأحوط كما ذكرنا أن تكون قبل ذلك حتى لا تقع في وقت النهي، لما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1426