فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36629 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في صلاة العشاء بعد الجلوس للتشهد الأول قمت وعندما بدأت الفاتحة شككت هل عندما قمت من الجلوس قلت الله أكبر أم لا، فماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة، مع العلم بأني أكملت صلاتي بشكل اعتيادي، فهل قبلت صلاتي أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاتك صحيحة، وما فعلته كان صوابا حيث أكملت صلاتك ولم تعرج على ما حصل، وذلك لأن من يقول من العلماء بسجود السهو لترك تكبيرة أو شيء من التكبير غير تكبيرة الإحرام وهم الحنابلة لا يلزم السجود عندهم إلا في حال تحقق السهو، أما في حال الشك كما في هذه المسألة فلا سجود، قال في المغني: وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال ابن حامد لا سجود عليه لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك؛ كما لو شك في الزيادة. انتهى.

أما الشافعية فلا سجود عندهم أصلا في ترك التكبير، قال الشافعي: وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح، أو ذكر في ركوع أو سجود، أو جهر فيما يسر بالقراءة أو أسر فيما يجهر فلا سجود للسهو؛ إلا في عمل البدن. والمعروف عند المالكية أن التكبيرة والتكبيرتين لا يسجد لتركهما، وإنما يسجد من ترك ثلاث تكبيرات أو أكثر سهوًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت