[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم دخول المرأة الحائض إلى مسجد يكون شبه مكتمل بمعنى أنه دخلته الكهرباء ولكنه لم يفرش ولم تقم فيه صلاة الجماعة؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان عدم جواز دخول الحائض للمسجد وهي برقم: 51327، ولا يختلف الحكم والله أعلم فيما إذا بني المسجد ولم تقم فيه الصلاة بعد لأنه مسجد وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1425