[السُّؤَالُ] ـ[عندنا في القرية رجل وهب أرضه لبناء مسجد عليها، كان المسجد في الطابق الأول وبعدها بنى طابقا ثانيا نقل المسجد للطابق الثاني وقام بتأجير الطابق الأول، لمستوصف والفائدة المادية ترجع إليه شخصيا ثم بنى طابقا ثالثا ونقل المسجد للطابق الثالث وقام بتأجير الطابق الثاني بعد أن حوله لشقة سكنية وفائدته المادية ترجع شخصيا، السؤال: هل يجوز له ما فعل، وهل أرض الوقف الإسلامي هي وقف من الأرض للسماء
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد أوقف الأرض المذكورة مسجدا ولم يستثن الانتفاع بالدور الأول منها أو الثاني فليس له أن يعود ويستغل شيئا منها لصالحه سواء كان الدور الأول أو الثاني أو غيرهم لأن ما فوق هذه الأرض وما تحتها يعتبر مسجدا، وقد خرج من ملك واقفه، وهناك خلاف بين الفقهاء في حكم بناء أحد الأدوار لصالح المسجد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 60020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1426