فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من سها في صلاة الجماعة، وهل تنطبق على من سها وهو يتمم في صلاته، مثلا فاتته ركعات وسلم مع الإمام، أو سها بعد أن قام يكمل صلاته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا سها المسبوق في صلاته فلا يخلو من أحد حالين:

الأول: أن يسهو فيما يتابع فيه الإمام, فهذا لا يسجد للسهو في قول الجمهور, ويحمل عنه سهوه الإمام, وانظر الفتوى رقم: 38169.

والثاني أن يسهو فيما ينفرد بقضائه أو يسلم مع إمامه سهوا, فهذا يسجد للسهو في آخر صلاته.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا سها المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء, سجد, رواية واحدة, لأنه قد صار منفردًا, فلم يتحمل عنه الإمام. وهكذا لو سها فسلم مع إمامه, قام فأتم صلاته, ثم يسجد بعد السلام, كالمنفرد, سواء.

ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 104556.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت