فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35938 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز استخدام سجادة للصلاة وعليها صورة لمسجد أو للكعبة، علمًا بأن الصورة قد تداس بالأقدام؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة الكعبة أو المسجد إذا كانت موجودة على سجادة ويترتب عليها تشويش على قلب المصلي ونقص في خشوع صلاته فيكره حينئذ استخدام تلك السجادة للصلاة نظرًا للعلة المذكورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14486، والفتوى رقم: 20705.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت