[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله وبعد
شيخنا الفاضل ما شرح هذا التعريف الاصطلاحي بدقة وتوسع {هو ارتفاع الحدث حقيقة أو حكمًا وما في معناه وزوال الخبث} مع التوسع في معنى {وما في معناه} ؟
وبالله التوفيق.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرح التعريف كما ذكر العلماء كما يلي، فقولهم (ارتفاع الحدث) أي زوال الوصف المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، وهذا الوصف المانع هو الحدث، والحدث هو معنى يقوم بالبدن، وهو على قسمين:
الأول: حدث أصغر يوجب وضوءًا.
الثاني: حدث أكبر يوجب غسلًا.
والحدث ليس نجاسة فلا تبطل الصلاة بحمل محدث.
قولهم: (حقيقة) أي كزوال الحدث عن المحدث حدثًا أصغر بعد الوضوء.
قولهم: (أو حكماًَ) وهذا في حق دائم الحدث فحدثه ارتفع حكمًا لا حقيقة.
قولهم: (وما في معناه) أي في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث، وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين.
قولهم: (وزوال الخبث) والخبث هو النجس.
وتمكنك أخي مراجعة كتب الفقه عند الحديث في باب الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1424