فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32823 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جامعت زوجتي بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل مع علمي بذلك، ولكن لم أستطع الصبر، فما الحكم في ذلك؟ فحسب ما سمعت أن فيه كفارة صيام شهرين، وإذا لم أستطع الصوم فما العمل؟ أفتوني مأجورين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا كفارة على من جامع امرأته قبل غسلها من الحيض، ولكن عليه الاستغفار والتوبة أما من جامع زوجته قبل أنقطاع دمها، فعليه الكفارة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 26798

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت