فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعد أدائي لصلاة الفجر والضحى وقراءة القرآن تفاجأت بأن ملابسي الداخلية ملوثة دون علمي المسبق بهذه النجاسة، فهل يصح ما قمت به وهل يجب علي إعادتها، وهل يجوز مسحها بالماء في حالة عدم القدرة على تغييرها خصوصا في أوقات الدوام والعمل؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من وجد في ثوبه نجسًا بعد أن صلى لم تجب عليه الإعادة إن أمكن اعتبار النجس طارئًا بعد الصلاة لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، وإن لم يمكن اعتباره طارئًا بعد الصلاة لقرينة دلت على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في حكم إعادته لصلاة الفرض التي صلاها بتلك النجاسة، ولا يلزم تغيير الملابس المتغيرة بل يكفي غسلها بالماء حتى تطهر، ولا يكفي مجرد المسح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب إعادة الصلاة هنا إذا كان من الممكن أن يكون النجس قد حصل بعد أدائها على طهارة من الحدث لاحتمال حدوث النجاسة، وأما إذا لم يمكن اعتباره طارئًا بعد الصلاة لقرينة دلت على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وجوب الإعادة عليه وعدمه، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 7931.

أما صلاة الضحى فلا تجب أصلًا ولا يطالب بإعادتها، ولا يجب تغيير هذه الملابس بل يكفي غسل مكان النجاسة بالماء حتى تزول عينها ويزول لونها وريحها إن أمكن ذلك أيضًا، ولا يكفي في إزالة النجس مجرد المسح، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 53875.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت