فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32531 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد:

فقد كنت مجبرة على تأدية اليمين"أن أقسم ويدي فوق المصحف الشريف". ولكني كنت حين ذاك غير طاهرة أي لازلت في فترة الحيض"معذورة".

فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأنني كنت على علم بوضعي غير الطاهر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للحائض مس المصحف سواء كان ذلك لقراءة أو يمين، فإن ألجئت إلى مسه للحلف فيجب عليك أن ترفضي مسه، وتعلمي من أمرك بمسه بأنه لا يجوز لك مسه للعذر أو تضعي على يدك حائلا، فإن أكرهت على مسه مع العذر فلا شيء عليك، وإن لم تكوني قد أكرهت على ذلك بل أقدمت عليه مع إمكان عدم الإقدام فتوبي إلى الله واستغفريه، ولا تعودي لمثل هذا في المستقبل، لأن الله جل جلاله يقول عن كتابه الكريم: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة:79} وروى النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. اهـ فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فشمل ذلك الطهارة من الكفر والطهارة من الحدث، سواء كان أكبر أو أصغر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت