فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32929 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متى تعاود الزوجة الصلاة بعد الولادة؟ هل بعد أربعين يومًا كما سمعت من القدماء؟ وما الحال إذا انقطع الدم قبل أربعين يومًا؟ وإذا كان الدم متقطعًا هل تجوز الصلاة في الأوقات التي لايكون فيها دم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

1ـ إذا انقطع الدم عن النفساء فإنها تعاود الصلاة وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين. فإن استمر الدم إلى أربعين يومًا، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل وتصلي، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا على الراجح من أقوال العلماء.

2.أما إذا كان الدم متقطعًا، فالراجح من أقوال الأئمة أنها لا تصلي في حال التقطع حتى ينقطع تمامًا بأن ترى ما تعتبره عادة طهرا من جفاف محل أو ظهور قصة بيضاء أو تكمل أربعين يومًا. ثم تعاود الصلاة.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت