فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33134 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل به سلس بول إذا خرج من الحمام يستمر عنده لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم يذهب منه وهو يريد الوضوء بعد خروجه من الحمام مباشرة ليلحق الصلاة أو يذهب لعمله ولايستطيع التأخر لمدة نصف ساعة، فهل يجوز له الوضوء مباشرة ولبس الجوارب والمسح عليها بعد ذلك مع استمرار نزول البول خلال وضوئه، حيث قال بعضهم يجب لبس الجوارب أو الخف على وضوء كامل، أليس هو معذورًا وأولى بالرخصة من غيره؟ أفيدونا بارك الله فيكم ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان بوله ينقطع بعد فترة ويستطيع أن يأتي بالطهارة والصلاة دون أن يخرج منه بول، فليس بصاحب سلس معتبر، ولا يجوز له أن يترخص بالرخصة التي ذكرها أهل العلم في حق من به سلس بول، بل يجب الانتظار حتى ينقطع الحدث ثم يتوضأ ويصلي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 38550، وينبغي له أن يقدم قضاء حاجته بمدة زمنية بحيث يتمكن بعدها من الوضوء دون أن يخرج منه بول، ويتمكن أيضًا من إدراك الصلاة مع الجماعة أو اللحاق بعمله، وليس بأحق بالرخصة من غيره، كصاحب السلس والمستحاضة ونحوهما لأن هؤلاء عذرهم دائم، فلو لم يرخص لهم لأفضى ذلك إلى ترك الصلاة، أما هو فليس عذره دائمًا ولديه من الوقت ما يتمكن فيه من الطهارة الكاملة والصلاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13552.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت