[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز المسح على الجورب أو الخف الخفيف المعروف عند النساء خاصة في مجتمعنا اليوم وهو يشبه لون البشرة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة لبس جورب لونه مشابه للون بشرة الجلد بشرط عدم الكشف عنه بحضرة الرجال الأجانب عنها نظرًا لنهي المرأة عن كل ما يثير انتباه الرجال أو يثير شهواتهم، وراجعي الفتوى رقم: 36715.
كما يجوز المسح على الجوارب عند بعض أهل العلم، ولكن منهم من يشترط أن يكون صفيقا أي غليظًا يمكن تتابع المشي عليه، ومنهم من لم يشترط ذلك. والأحوط الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة وذلك بنزع هذه الجوارب وغسل الرجلين. وراجعي أيضًا الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1426