[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم حلق اللحية، وما حكم تقصيرها، ومع ذكر الأدلة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإنه يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين"متفق عليه وقوله"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"رواه أحمد ومسلم وقوله"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"وغير ذلك من الاحاديث الآمرة بإعفاء اللحية. فيحرم على الرجل حلقها، وكذلك يحرم عليه أخذ شيء منها، فإن أبى فما زاد على القبضة، لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، والأولى ترك ذلك أيضا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1421