فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29107 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, ما حكم لبس الذهب للرجل لغير الزينة مثل قلم الكتابة, كونه هدية. مع التوضيح بالدليل من القرآن, أو الأحاديث النبوية. راجيا من الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اتخاذ قلم من الذهب أو نظارة أو غيرها للرجال لا يجوز، سواء وصل لمالكه عن طريق شراء أو إهداء أو غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن كل ذريعة إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.

فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

ولما رأى صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده"الحديث رواه مسلم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم"عن التختم بالذهب"كما في صحيح مسلم أيضًا.

وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"، ولهذه الأدلة وغيرها ألحق الجمهور بالأكل والشرب تحريم كل أوجه الاستعمال، إلا ما ورد تخصيصه في الشرع، كالحلي للنساء، وخاتم الفضة للرجال. وإلا ما كان لحاجة كضبة القدح، وربط السن، ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت