فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30843 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أنه عند الغسل من الجنابة يجب التشهد فقد علمت أنه يجب القول عندما أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نويت أن أطهر نفسي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكل شعرة في بدني أقول هذا التشهد ثلاث مرات وأنا أصب الماء على كتفي الأيمن حتى يصل الماء إلى أصبع التشهد ثم نفس الشيء أرجع وأقول التشهد ثلاث مرات مع صب الماء على كتفي الأيسر, ثم نفس الشيء على رأسي أقول التشهد وأصب الماء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتشهد عند الغسل من الجنابة بالصيغة المذكورة في السؤال أو غيرها من الصيغ أمر غير مشروع لا يجوز العمل به فضلا عن أن يكون واجبا وليس من السنة التلفظ بالنية عند الغسل، والواجب في غسل الجنابة أن يعم بدنه، ولبيان فرائض الغسل وموجباته وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 14001، 3791، 71457.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت