فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29454 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحد الإخوة أراد بفضل الله أن يعفي لحيته ولكنه لا يريد أن يعفيها كلية وإنما يجعلها خفيفة على وجهه بأن يأخذ منها بمكينة الحلاقة دون استخدام الموس وقد قال له أحد الاخوه أنه إما أن يتركها كلية أو أن يحلقها كلية حيث قال النبي أرخوا وفروا اللحى وفي الحقيقة أنا أريده أن يلتحي بأي شيء عسى الله أن يشرح صدره للصواب فما الحكم؟ وهل على شيء إن ساعدته على ما أراد؟

بأن اشتري له هذه المكينة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعفاء اللحية واجب على المسلم امتثالا للأوامر النبوية الثابتة في الأمر بإعفائها، وأما قصها بالماكينة فهو مخالف للأمر بإعفائها، ولا تجوز المساعدة عليه، ولكنه لا يساوي حلقها بالكلية، وقد جوز بعض أهل العلم الأخذ مما زاد على القبضة منها، كما جوز بعضهم أخذ ما تطاير منها، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 75321، 71215، 102769.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت