فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31124 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من مسح على الجوارب بالزيادة ولم يعلم بذلك إلا أثناء الصلاة أو بعد نهاية الصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه غموض، فلا ندري ماذا تقصد بالزيادة، فإذا كان القصد الزيادة على القدر الممسوح، فالمسح على الجوربين جائز على الراجح من قولي العلماء قياسا على الخفين، وهذا قول بضعة عشر من الصحابة. والمشروع في المسح على الجوربين أن يمسح أعلاهما فقط على الراجح من قولي العلماء؛ لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حسنه الحافظ ابن حجر.

والمجزئ في المسح ما يقع عليه اسم المسح عند بعض العلماء أو أكثر الخف أو الجورب عند بعضهم، وعلى هذا فمتى مسح المكلف القدر الذي يجب مسحه فقد فعل الواجب عليه وصلاته صحيحة، حتى وإن كان قد مسح شيئا زائدا على الواجب، فهذه الزيادة لا أثر لها في صحة المسح؛ بل تعد لغوا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت