[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الصلاه للمرأة التي أجهضت طفلا بعد ثلاثة أشهر (90) يوم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الدم النازل مع إجهاض الجنين إذا تبينت فيه خلقة الإنسان أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يومًا، فإن تجاوزها اغتسلت وصلت وصامت ومن أهل العلم من قال: إن خلقة الإنسان تتبين في الجنين بعد مضي واحد وثمانين يومًا من الحمل،
وبما أن السائلة تقول: إن الإجهاض حصل بعد تسعين يومًا، فإنه يعتبر حملًا قد تخلق، فعليها أن تجلس عن الصلاة والصوم حتى ينقطع عنها الدم أو تكمل أربعين يومًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1423