فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33283 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: ما حكم من نطق بالشهادتين قبيل موته بلحظات، مع العلم بأنه كان لا يصلي طول حياته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1145، والذي نراه -والعلم عند الله- أنه طالما أن هذا الشخص قد نطق بالشهادتين قبل موته فإننا نحكم عليه بالإسلام ونكل أمره إلى الله جل وعلا، لأنه إذا كان ترك الصلاة ليس بكفر كما هو مذهب الجمهور فالأمر واضح، وأما إذا كان كفرًا كما هو مذهب طائفة من أهل العلم فالذي يظهر -والعلم عند الله- أن تلفظه بالشهادتين يعتبر توبة دخولًا في الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47610، 80080، 30388.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت