[السُّؤَالُ] ـ [أود أن أعلم هل تلطخ الثياب بخمرة ينجس الثياب بحيث لا تمكن الصلاة فيها أم لا؟ وأثابكم الله على ما تفعلون.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر نجسة، ولا تصح الصلاة بالثياب المصابة بها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97325، 45199، 23146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1428