فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33816 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الإقامة للمرأة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس على النساء أذان، ولا إقامة على سبيل الوجوب عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافًا، وهل يسن لهن ذلك؟

قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فلا بأس.

والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.

فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.

ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!

قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت