[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصلاة في الحرم للسيدات أثناء الحج بدون شراب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة لبس الجورب بذاته أثناء الصلاة لكن الذي يجب عليها هو تغطية قدميها سواء كان ذلك بجورب أو كان بغيره وسواء كان في الحرم أو في بيتها، وانظر الفتوى رقم:
6758 والفتوى رقم:
8116 والفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1423