فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32474 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا تفعل التي طهرت من الحيض عند دخول وقت صلاة الظهر ولم تغتسل حتى ما بعد صلاة العصر أو المغرب وهذا لتتأكد من الطهارة، فهل يلزمها إعادة صلاة الظهر والعصر؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأت الحائض إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أي انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخل قطن أو نحوه لم يظهر عليه دم، أو رؤية القصة البيضاء في وقت صلاة الظهر وجب عليها أن تتطهر وتصلي الظهر في وقتها وكذلك العصر، فإن لم تفعل ذلك حتى فات وقتهما فعليها أن تتوب من هذه المعصية ويجب عليها قضاؤهما لأنهما صارا في ذمتها. وللفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67326.

أما إذا لم توجد إحدى علامتي الطهر فإنها ما زالت في حكم الحائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت