فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31517 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أن النجاسة معفو عنها إذا كانت الرطوبة من العرق، فهل هذا صحيح في أي مذهب من المذاهب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا وجه السؤال بالتحديد، وما إذا كان السائل يسأل عن حكم العرق أو عن حكم ملامسة البدن الذي به عرق لنجاسة في مكان آخر، فإذا كان المقصود الاحتمال الأول فالجواب أن العرق من جميع الحيوانات طاهر حتى من الكلب والخنزير عند المالكية، قال خليل في مختصره وهو يعد الطاهرات: والحي وعرقه ... ولو أكل نجسًا. وكذا عند الشافعية باستثناء الكلب والخنزير وما تولد عنهما، جاء في المجموع: ومذهبنا ... فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه؛ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. اهـ

أما عن الاحتمال الثاني فتراجع في ذلك الفتوى رقم: 27760 ففيها حكم انتقال النجاسة بالرطوبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت