فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32516 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زوجتي مرضعة ولا تأتيها الدورة الشهرية بانتظام بالمرة فأحيانا تنزل نقطة دم واحدة ثم لا شيء حتى ثلاث أو أربعة أيام ثم تنزل نقطة أخرى ثم تنقطع وتمتد هذه الحالة أكثر من الأيام المعتادة لدورتها.

السؤال متى تبدأ بحساب أنها دورة وتتوقف عن الصلاة ومتى تعود وتتطهر وتصلي وماذا لو نزل دم كثيف بعد أن تتطهر.

وجزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 32684، تفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض المعتبر شرعا؛ فعند الحنفية أن أقله ثلاثة أيام بلياليها، وعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند المالكية أقله قطرة واحدة، وقد ذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وبذلك تكون النقطة المذكورة ليست بحيض خلافا للمالكية.

وبناء عليه، فإن كانت زوجتك ترى نقطة دم واحدة ثم ينقطع الدم بحيث لو أدخلت خرقة في فرجها خرجت نقية من الدم فما تراه ليس بحيض عند الجمهور، بل هو استحاضة لا تمنع صلاة ولا صياما، ولا يترتب عليها وجوب اغتسال، بل تكون النقطة ناقضة للوضوء، ويجب الاستنجاء منها.

وحتى لو حصل نزول دم كثيف ولم يستمر يوم وليلة بل انقطع يقينا قبل تلك المدة فإنه لا يعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه، وراجع الفتوى رقم: 53702.

أما لو استمر يوما وليلة فأكثر فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر فإذا انقطع وجب عليها التطهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت