فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31660 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من دفع ثمن الخمر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها والعون عليه كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1108.

فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لم يشربها البائع أو المشتري، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت