فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31456 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشيء إذا وقع عليه بول وجف ولا أثر له ثم وقع عليه بلل ماء هل لمسه وهو مبلل فيه حرج في موضوع الطهارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشيء الذي وقع عليه بول هو باق على نجاسته ولو كان البول قد جفَّ ولم يُر له أثر، فإن حكم النجاسة باقٍ ولا يزول إلا بتطهيره بالماء الطهور، وعليه فالموضع الذي أصابه البول وجفَّ ثم صار له بلل بوقوع الماء عليه فيتنجس كل ما لامس ذلك البلل من ثوب أو بدن أو غيرهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37187، والفتوى رقم: 40332.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت