فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29699 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الشرع في الوشم؟ وهل الحديث الذي ورد فيه لعن الواشمات صحيح؟ هل الوشم بالحناء يغير من الحكم شيئا علما أنه وشم مؤقت يزول بعد حوالي سنتين؟ وهل يوجد أي حديث آخر أو حادثة أخرى تدل على التحريم غير الحديث المعروف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم الوشم في الشرع هو الحرمة، بل هو من كبائر الذنوب، لورود اللعن لفاعله والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما الأحاديث الواردة في تحريمه فلاشك في صحتها ومنها ما هو في البخاري كما أشرنا، ومنها ما هو في غيره.

وقد وردت فيه عدة أحاديث وليس حديثًا واحدًا، وعن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي....

وقد عرف أهل العلم الوشم بأنه غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بما يجعله أزرق كالكحل أو النبل، ولهذا فلا فرق بين حشوه بالحناء وغيرها ما دام الوشم حاصلًا، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 18531، 26402.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت