فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29049 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا عندما أذهب إلى الحمام لأتوضأ أتوضأ من إناء فيه ماء صاف وأنا لا أعلم إن كان الماء طاهرا أم لا، هل يكون الماء طاهرا أم لا وبدون أن أغسل فرجي ودبري، فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الوضوء بالماء المذكور ما دامت أوصافه سالمة من التغيير، فالأصل في الماء الطهورية، وراجع الفتوى رقم: 36859.

كما أن الاستنجاء لا يلزمك إذا لم يكن بالمخرجين أو أحدهما نجاسة، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 27057.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت