فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30589 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أستعمل مانعًا للحمل على شكل لصقة مساحتها2سم على 2سم لمدة 3 أسابيع، أغيرها كل إثنين والأسبوع الرابع من الشهر لا أستعملها، لأنها تكون وقت العادة الشهرية وبعد هذا الأسبوع أضعها وأنا لازلت حائض، سؤالي هو عن الغسل من الجنابة والحيض وهي ملصقة على جسمي لا تمكنني إزالتها عند الغسل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا اللاصق أو جزء منه يغطي جزءًا من ظاهر الفرج والباقي داخله، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، أما إذا كان كله داخل الفرج، بحيث لا يغطي شيئًا مما يظهر من الفرج عند جلوسك لقضاء الحاجة، فلا يلزمك نزعه، بل يكفي الاغتسال مع وجوده لأنه في داخل البدن، ولا يلزم غسل داخل البدن عند الجنابة أو انقطاع الحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت