فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29321 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم حلاقة الاستحلام والطهارة والصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح، وإذا كان المراد حكم الاستحداد فإنه من خصال الفطرة. ولبيان هذه الخصال وبيان حكمها يراجع الفتوى رقم: 22732، والفتوى رقم: 24076.

ثم إن عدم الاستحداد لا يمنع الطهارة ولا يفسد الصلاة إلا إذا أدى تركه إلى تجمع وسخ يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ لا بد من إزالة ذلك الوسخ، وإلا لم يصح الغسل ولا الصلاة أيضا بسبب الحائل، وليس بسبب طول العهد بالحلق، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 77396.

أما بقية السؤال فلا تمكن الإجابة عنه بتفصيل لأن أحكام الطهارة والصلاة لا يمكن سردها في فتوى. وعموما فإن الطهارة من الحدث بمعنى الوضوء والاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك طهارة البدن والثوب الذي يصلي فيه والمكان الذي يصلي فيه.

أما الصلاة فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام وتاركها جحودا كافر بإجماع المسلمين، أما من يتركها تهاونا وتكاسلا فقد اختلف في كفره. وللتفصيل في ذلك تراجع الفتوى رقم: 1145.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت