فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31189 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص توضأ ولبس الجورب عند الظهر وبدأ في المسح عند العصر وفي اليوم التالي وبعد انتهاء وقت المسح نسي ومسح على الجورب عند المغرب وصلى وكذلك فعل عند صلاة العشاء، وفي الغد تذكر أنه قد مسح وقد خرج وقت المسح، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أيعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمدة المسح للمقيم يوم وليلة يبتدأ في حسابها من انتهاء الحدث، فلو توضأ قبل الظهر وظل على وضوئه إلى العشاء، ثم أحدث بخروج بول أو غائط، فله أن يمسح إلى صلاة العشاء من اليوم التالي.

فما كان من الصلوات بعد ذلك بدون الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين فتجب إعادته، وانظر الفتوى رقم: 13641.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت