فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29214 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أحيانا بعد أن أتغوط أقوم بالمسح على دبري بالمنديل للتأكد من التطهر أو أمسح على الدبر بالماء بواسطة يدي فهل هذا حرام وهل هذا يعد لواطا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال المنديل أو اليد أو غيرها لتطهير النجاسة ليس بمحرم ولا يعتبر من اللواط، قال الخرشي في شرحه لمتخصر خليل المالكي: يندب بل باطن اليد اليسرى قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط ليسهل إزالة ما تعلق بها من الرائحة لأنها إذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت الرائحة باليد وتتمكن منها، ويندب أيضًا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحو ذلك، مما يقلع الرائحة. انتهى

وقا ابن قدامة في المغني: وإذا استنجى بالماء ثم فرغ دلك يده بالأرض، لما روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم: فعل ذلك. رواه البخاري. انتهى

وعليه، فالمسح باليد على الدبر لتطهير النجاسة لا يعتبر لواطًا إلا إذا قام الشخص بإدخال أصبعه في الدبر، فهذا من البدع غير المشروعة، كما سبق في الفتوى رقم: 46819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت