فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29950 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد السؤال عن الوضوء للصلاة هل يعتبر الأنف والأذن يجب غسلهما أنا في وضوئي لا أمسح أنفي ولا أذني ولا أمسح إلا مقدمة شعري والسبب لأني تعودت منذ الصغر أريد معرفة إذا كان ذلك خطأ يجعل الوضوء باطلا أم لا وماذا سأعمل إذا كان باطلا في الصلوات التي قمت بها بهذا الوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مراد الأخ السائل بقوله لا أمسح أنفي فإن كان مقصوده الاستنشاق فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 2941، وهو سنة على القول الراجح لا يترتب على تركه بطلان الصلاة.

والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وليس المسح على الأنف. أما غسل جميع الوجه ومنه ظاهر الأنف فركن لا يصح الوضوء إلا به.

وأما المسح على الأذنين فسبق أيضا أن مذهب الجمهور استحبابه، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه، كما في الفتوى رقم: 34870.

لكن لا يترتب على ترك المسح على الأذنين بطلان الصلاة عند الجميع. كما في الفتوى المحال عليها.

ومسح بعض الرأس مجزئ عند الشافعي وكثير من العلماء, واشترط أبو حنيفة أن يبلغ ربع الرأس. لكن الراجح وجوب مسح الرأس كله, وهو الأولى والأحوط. كما تقدم في الفتوى رقم: 74802.

وبهذا يعلم الأخ السائل أن صلاته بوضوء ليس فيه استنشاق ومسح لجميع الرأس صحيحه لكن الأولى أن يفعل ما يتفق العلماء على صحته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت