فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29116 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الإنسان إذا وقع في الشارع على الإسفلت سواء كان جافًا أو إسفلت به ماء يصبح نجسًا ولا يستطيع الصلاة بهذه الملابس، وهل ينجس الثوب بالوقوع على الأرصفة الشوارع، ما حكم أن الإنسان بعد الجماع بعدة ساعات يخرج ماء صافي هل هذا الماء نجس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها، والأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة، لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.

وعلى هذا؛ فعليك أن تترك الوساوس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الشارع ففي هذه الحالة عليك أن تعمل على ذلك، فإن كانت النجاسة جافة على الأرض بحيث لا يعلق منها شيء بالثوب فلا ينجس بملاقاتها إذا كان جافًا، وإن كانت رطبة أو كان الثوب مبلولًا، فلا شك أن ما أصاب الثوب يجب غسله عند إرادة الطهارة.

أما الماء الذي يخرج بعد الجماع بساعات فينظر فيه فإن كان منيًا فهو طاهر على الصحيح وإن كان مذيا فهو نجس، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي تراجع الفتوى رقم: 4036.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت