فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30417 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المرأة إذا كانت على وضوء وعندها ولد وعمره 4 سنوات فإذا ذهبت معه إلى الخلاء وقامت بالتغسيل له بعد انتهائه من قضاء حاجته فهل تبقى على وضوئها والسلام عليكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة عند غسلها فرج الصبي إنما لا مست النجاسة بدون مس فرج الصبي فليس عليها شيء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإن كانت لمست ذكر الصبي فإن كان اللمس بحائل فليس عليها شيء، وإن كان بدون حائل: فقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من مس ذكر الصبي. قال ابن المنذر في الأوسط: (فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذا قال عطاء والشافعي. وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك، وكان ربيعة لا يرى في مس ذكر الصبي بأسًا إذا كان صغيرًا) انتهى. ولا شك أن الأولى للمرأة إذا مست ذكر الصبي أن تتوضأ خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت