فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن نطلق اسم نجس على الإنسان الجنب أو الحائض؟ وهل يقبل الصيام للإنسان الجنب من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وصف المسلم الجنب أو المسلمة الحائض بالنجس؛ لحديث: المؤمن لا ينجس. رواه البخاري.

قال الحافظ: أراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازًا. اهـ.

وقال الإمام النووي في شرح حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميتًا فأمَّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسَّل، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتا. اهـ.

فالمقصود أن المسلم لا يصير نجسًا بما يصيبه من الحيض أو الجنابة، وإنما هو أمر تعبدي يمنع عمَّا جعل مانعًا منه.

أما حكم صيام الجنب فصحيح وإن بقيت عليه الجنابة إلى مغيب الشمس، ولا يجوز له تأخير التطهر من الجنابة ليتمكن من أداء الصلوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت