[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: عندي ولد مجنون فاقد العقل، وكذلك مشلول اليد اليمنى لا يستطيع أن يغسل نفسه، وهذا الولد عمره 16 سنة، هل يجوز لأخته أن تغسل له، وتنظر إلى عورته ومن الذي ينبغي أن يغسل له الأب أم الأم أم الأخ أم الأخت؟ وشكرًا، أرجو منكم الإجابة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمس العورة أو النظر إليها لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وغسل المشلول وتغيير ملابسه ينزل منزلة الضرورة، ويقوم بذلك أحد والديه لكمال شفقتهما، وهذا هو الأولى، فإن عجزا فأحد إخوانه الذكور، فإن عجزوا أو امتنعوا فلا حرج أن تقوم أخته بذلك، والقاعدة في هذا قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، لكن الواجب عليها ألا تنظر إلى عورته، ولا تباشرها بيدها، أن أمكن تنظيفه دون النظر إلى عورته أو مباشرتها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولتراجع الفتوى رقم: 35457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1425