فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31120 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا لبس أحدهم الجراب على وضوء ثم قام بخلعها، هل يتوجب عليه إعادة الوضوء أو حتى غسل القدمين؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانتقاض الوضوء بنزع الجورب، إن كان هذا الوضوء هو وضوء الغسل أي الذي غسل فيه الرجلين، فإن نزع الجورب لا يضره، أما إن كان وضوءا مسح فيه على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء المدة ففي ما يترتب على ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 6646.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت