فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32475 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لم أصم الشهر الأول بعد البلوغ وذلك لعدم علمي لأن الإشارة لم تكن ظاهرة كانت بسيطة جدًا ولونها داكن ولم ينزل بعدها شيء، وعند سؤالي قيل لي إن الحيض شرطه السيولة، فهل هذا صحيح أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلامات البلوغ الخاصة بالذكر والأنثى سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.

ومن بين هذه العلامات الحيض بالنسبة للأنثى، لكن بناء على مذهب جمهور أهل العلم فما رأيتِه لا يعتبر حيضًا شرعًا ما دام لم ينزل إلا مرة واحدة، وبالتالي فلا يثبت به بلوغ ولا يترتب عليه وجوب الصوم؛ خلافًا للمالكية القائلين بكون أقل الحيض قطرة واحدة فأكثر، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 32684.

وعليه؛ فلا يجب عليك قضاء شهر رمضان المذكور إذا لم تلاحظي علامة أخرى من علامات البلوغ السابقة، وإن كان الورع قضاؤه خروجًا من خلاف بعض أهل العلم، والحيض لا يشترط في حصوله سيلان خارج الفرج بل يعتبر حاصلًا إذا وصل إلى الموضع الذي يجب غسله، وهو ما يظهر من الفرج عند جلوسها على قدميها، كما تقدم في الفتوى رقم: 70532.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت