فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34425 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها حين أداء الحج أو العمرة، لدي سؤال آخر هل تكشف المرأة وجهها في الصلاة إذا كانت في الحرم حيث أن أكثر الأماكن للنساء في الحرم مكشوفة؟ وشكرا لك] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يشرع للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، إذا لم يكن ذلك بحضرة الرجال الأجانب، وفي حالة وجود رجال أجانب فإنها تسدل على وجهها، وتغطي كفيها من ثوبها أو غيره مما لم يكن ما تغطي به مفصلًا على قدر الوجه أو الكف، إذا أن المرأة المحرمة يحرم عليها لبس النقاب والقفازين، وتفصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم:

7088 والفتوى رقم:

ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة في مكان ينظر إليها الرجال الأجانب فيه، وإن كان ذلك بالحرم، إذ أن الواقع -كما ذكرت من السؤال- أن الأماكن المخصصة للنساء مكشوفة، بحيث يسهل نظر الرجال إليهن، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت