فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36180 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فما حكم لبس الرجل سلسة من فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه؟ وهل تجوز صلاته إذا صلى وهو يلبسها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة من المحرمات، ولا يخلو من التشبه بالنساء أو الكفار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 21424.

هذا في ما يتعلق بحكم اللبس عمومًا. أما في حال الصلاة فإنه لا يؤثر في صحتها، قياسًا على صحة الصلاة مَنْ لبس الحرير فيها من الرجال. وانظر الفتوى رقم: 23207.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت