فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37158 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في بلديتنا مقام يدعى"سيدي اسعيد، وفيه قاعة وضع فيها تابوت يطوف الناس حوله ويقبّلونه، إلى غير ذلك من الطقوس، وقاعة مجاورة لها اتخذت مصلَّى وقبر الولي الصالح في الفناء، وقد كان هذا المقام زاوية لتعليم القرآن، فما حكم الصلاة في مصلَى هذا المقام؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ"

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبناء القبور في المساجد ودفن الموتى فيها فعل محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، وكذلك بناء المساجد عليها، لورود النهي الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4527، والفتوى رقم: 26258.

والصلاة في المساجد والمصليات التي هذا شأنها لا تصح إذا كان القبر في داخل المسجد، وذلك قول جمهور كبير من أهل العلم، أما إذا كان القبر خارج المسجد فالصلاة فيه جائزة وصحيحة، ولو كان ملاصقًا له مادام بينهما فاصل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31670، 1530، 5752، 16049، 17764، 36448، 1516.

والواجب على المسلم في مثل هذه الأحوال أن يستبرئ لدينه ويترك الشبهات، ويسعى في أداء عبادته على الوجه الذي يتيقن معه صحتها وإجزاءها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت