[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
ما حكم من يمنعه خوفه من الكلاب الضالة من أداء صلاة الصبح في المسجد، فيقوم بأدائها في البيت؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي أنه إذا كان هذا الخوف الذي ذكرت خوفًا حقيقيًا، بحيث تخشى على نفسك ضررًا من هذه الكلاب، ولا تملك وسيلة لدفعها، فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في التخلف عن صلاة الجماعة في الأوقات التي يوجد فيها ذلك.
أما إن كان هذا الخوف مجرد هاجس نفسي لا يخشى منه ضرر، فليس ذلك عذرًا كافيًا للتخلف عن حضور الجماعة في المسجد، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الصلاة جماعة في المسجد، وانظر الفتوى رقم: 26775، والفتوى رقم: 11306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1424