فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39263 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أردت أن أصلي مقتديًا برجل وهو لا يعلم، فمتى أعلمه قبل أن أنوي الصلاة أم بعد النية] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لمن أراد الائتمام بآخر أن يعلمه قبل دخوله معه في الصلاة ويجوز إعلامه بعدها، والأفضل أن يعلمه قبل الصلاة حتى يحصل الإمام على قدر أكبر من صلاته جماعة إذا نواها من حين الإعلام، أما إذا لم ينوها واقتديت به فصلاتكما صحيحة ويكتب لك أجر الجماعة دونه. قال الإمام النووي رحمه الله في روضه الطالبين: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال أنه تجب نية الإمامة على الإمام، وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء وهذا شاذ منكر والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنها لا تجب لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما لا ينالها لأنه لم ينوها وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه وهذا كالتوسط بين الوجهين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت