فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40060 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الصلاه جلوسا بدعوى الإرهاق؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للمريض والعاجز عن القيام في الصلاة جالسًا، كما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب.

والأصل أن الإرهاق ليس عذرًا مبيحًا للصلاة جالسًا إلا إذا ضاق وقت الصلاة، وعجز المرهق عن القيام بحيث كان يشق عليه مشقة لا يحتملها، أو خشي الضرر بسقوط ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الصلاة جالسًا ويكون في هذه الحالة معذورًا، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 5585.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت