فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل بنى مسجدًا، وراتب الإمام والمؤذن والكهرباء وغير ذلك عليه، وانتقل إلى رحمة الله، وصلي عليه بالمسجد الحرام.

هل تجوز إقامة صلاة الغائب عليه بمسجده بجدة؟ وما الدليل على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف في حكم الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة في حق كل ميت أم هي من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نرى ترجيحه هو أنها مشروعة في حق من مات بأرض ليس فيها من يصلى عليه، أما من صُلي عليه فإنه لا تصلى عليه صلاة الغائب. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 30687.

وعليه فإن هذا الميت الذي صُلي عليه في المسجد الحرام لا تشرع في حقه صلاة الغائب، وأدلة ذلك في الفتوى المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت