فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43285 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمتلك شركة مساهمة تعمل في مجال الإنتاج الزراعي لمحاصيل الفراولة والفلفل وكعادة الشركات أقوم بعمل ميزانية في نهاية العام لتحديد صافي الربح والسؤال ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المحصول الزراعي المذكور من الفواكه فلا تجب الزكاة في عينه عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 28617.

وعليه، فإذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به تلك المحاصيل، فإن عليك أن تقوم بتقويمها وضمها إلى ثمن ما بيع منها وتضم الجميع إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية ثم تخرج الزكاة عن الجميع.

هذا إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة لشخص واحد، فإن كانت مملوكة لعدة أشخاص فيزكى كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غرامًا تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: 2.5 وراجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت