فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فدان أرض زراعية كان مجمل مصاريفه: 20 ألف جنيه، جملة إيراده: 30 ألفا، الصافي بعد المصاريف: 10آلاف، في أي مبلغ تجب الزكاة، وكم تكون، مع التوضيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في زكاة الأرض الزراعية أن تزكى المحاصيل الناتجة- إن كانت مما تجب فيها الزكاة- ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، ويرى بعض أهل العلم جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 23048.

وعلى هذا، فإن كان المحصول الذي أنتجه هذا الفدان مما تجب فيه الزكاة وهي: الأقوات المدخرة عند المالكية والشافعية كالبر والأرز ونحوها، وكان الخارج قد بلغ نصابًا وهو: خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع ما يساوي 653 كيلو جرامًا من البر تقريبًا، كما قدره بعض علماء المالكية في مصر في القرن الحادي عشر، فزكاته واجبة وهي: العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة، ولا يخصم ما أنفق على الأرض لأجل زراعتها كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، بل يزكى جميع المحصول الناتج، ومن العلماء من رأى خصم المؤونة ثم تكون الزكاة في الصافي من المحصول، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54506، 13152.

وأما إن كان المحصول مما لا تجب فيه الزكاة، فإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكان قد بلغ نصابًا ولو بضمه إلى ما عند المزكي من أثمان أخرى.

ويمكنك أن تراجع في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض، واختلاف أهل العلم في ذلك فتوانا رقم: 29066.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت